تحریرالوسیله-ج1-ص318
واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور، ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما.
القول في السوم أي الرعيمسألة 1 – يعتبر السوم تمام الحول، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفا فلا زكاة، نعم لا يقدح بمثل يوم أو يومين بل عدم قدح أيام قلائل إذا كانت متفرقة جدا غير بعيد.
مسألة 2 – لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها أو علفها مالكها أو غيره من ماله أو من مال المالك باذنه أولا، كما لافرق بين أن يكون بالاختيار أو للاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج ونحوه، وكذا لافرق بين أن يعلفها بالعلف المجزور أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك، فانها تخرج عن السوم بذلك كله، نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم تكن مزروعا، ثم أن ما يخل به هو الرعي في الاراضي المعدة للزرع إذا كان مزروعا على النحو المتعارف المألوف، وأما لو فرض بذر البذور التي هي من جنس كلاء المرعى في المراتع من غير عمل في نمائها فلا يبعد عدم إخلاله بالسوم مع الرعي فيها، وكذا لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على الرعي في الارض المباحة.