تحریرالوسیله-ج1-ص315
مسألة 1 – تجب الزكاةفي الانعام الثلاثة: الابل والبقر والغنم، وفي النقدين: الذهب والفضة، وفي الغلات الاربع: الحنطة والشعير والتمروالزبيب، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة، وتستحب في الثمار وغيرها مما أنبتت الارض حتى الاشنان دون الخضر والبقول كالقت والباذنجان والخيار والبطيخ ونحو ذلك، واستحبابها في الحبوب لا يخلو من إشكال، وكذا في مال التجارة والخيل الاناث، وأما الخيل الذكور وكذا البغال والحمير فلا تستحب فيها، والكلام في التسعة المزبورة التي تجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول.
الاول في زكاة الانعام
وشرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة السابقة أربعة: النصاب والسوم والحول وأن لا يكون عوامل.
القول في النصاب مسألة 1 – في الابل إثنى عشر نصابا: خمس وفيها شاة، ثم عشر وفيها شاتان، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه، ثم عشرون وفيها أربع شياه، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياه، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون، ثم