تحریرالوسیله-ج1-ص309
القول في
أحكام الاعتكاف
يحرم على المعتكف أمور: منها مباشرة النساء بالجماع وباللمس والتقبيل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتكاف، ولا فرق بين الرجل والمرأة فيحرم ذلك على المعتكفة أيضا، ومنها الاستمناء على الاحوط، ومنها شم الطيب والريحان متلذذا، ففاقد حاسة الشم خارج، ومنها البيع والشراء، والاحوط ترك غيرهما أيضا من أنوع التجارة، كالصلح والاجارة وغيرهما، ولو أوقع المعاملة صحت وترتب عليها الاثر على الاقوى، ولا بأس بالاشتغال بالامور الدنيوية من أصناف المعايش حتى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الاحوط الاجتناب، نعم لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة اليهما للاكل والشرب مع عدم إمكان التوكيل، بل مع تعذر النقل بغير البيع والشراء ايضا، ومنها الجدال على أمر دنيوي أو ديني إذا كان لاجل الغلبة وإظهار الفضيلة، فان كان بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به، والاحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم، لكن الاقوى خلافه خصوصا لبس المخيط وإزالة الشعروأكل الصيد وعقد النكاح فان جميع ذلك جائز له.
مسألة 1 – لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار عدا الافطار.
مسألة 2 – يفسد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به،