پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص307

مقيدا بعدم الزيادة، نعم لو لم يقيده به صح ووجب ضم يوم أو يومين.

مسألة 5 – لو نذر اعتكاف شهر يجزيه مابين الهلالين وإن كان ناقصا، لكن يضم إليه حينئذ يوما على الاحوط.

مسألة 6 – يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله في المسجدين ولو كانا متصلين إلا أن يعدا مسجدا واحدا، ولو تعذر إتمام الاعتكاف في محل النية لخوف أو هدم ونحو ذلك بطل، ولا يجزيه إتمامه في جامع آخر.

مسألة 7 – سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها، بخلاف مضافاتها كالدهليز ونحوه، فانها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها منها، ومن ذلك بقعتا مسلم بن عقيل عليه السلام وهاني (ره) فان الظاهر أنهما خارجان عن مسجد الكوفة.

مسألة 8 – لو عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين، ويكون قصده لغوا حتى فيما لو عين السطح دون الاسفل أو العكس بل التعيين ربما يورث الاشكال في الصحة في بعض الفروض.

مسألة 9 – من الضروريات المبيحة للخروج إقامة الشهادة وعيادة امريض إذا كان له نحو تعلق به حتى يعد ذلك من الضروريات العرفية، وكذا الحال في تشييع الجنازة وتشييع المسافر واستقبال القادم ونحو ذلكوإن لم يتعين عليه شئ من ذلك، والضابط كل ما يلزم الخروج إليه عقلا أو شرعا أو عادة من الامور الواجبة أو الراجحة، سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة حصل ضرر بترك الخروج أو لا، نعم الاحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة، ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الامكان، والاحوط عدم الجلوس مطلقا إلا مع