پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص306

وقعت الاجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف، وإلا فاعتبار إذنه غير معلوم بل معلوم العدم في بعض الفروض، وكالزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه على إشكال، ولكن لا يترك الاحتياط، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إن كان مستلزما لايذائهما، ومع عدمه لا يعتبر إذنهما وإن كان أحوط.

السابع استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمدا واختيارا لغير الاسباب المبيحة بطل ولو كان جاهلا بالحكم، نعم لو خرج ناسيا أو مكرها لا يبطل، وكذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك، ولا يجوز الاغتسال في مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ويجب عليه التيمم والخروج للاغتسال، وفى غيرهما أيضا إن لزم منه اللبث أو التلويث، ومع عدم لزومهما جاز بل هو الاحوط وإن جاز الخروج له.

مسألة 1 – لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ، فيصح من الصبي المميز على الاقوى.

مسألة 2 – لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر وإن اتحدا في الوجوب والندب، ولا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر، ولا عن نيابة غيره إلى نفسه وبالعكس.

مسألة 3 – يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الاولين وبعد تمامهما يجب الثالث، بل يجب الثالث لكل اثنين على الاقوى في الثالث الاول والثاني أي السادس وعلى الاحوط في سائرهما، وأما المنذور فان كان معينافلا يجوز قطعه مطلقا، وإلا فكالمندوب.

مسألة 4 – لابد من كون الايام متصلة، ويدخل الليلتان المتوسطتان كما مر، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصله أو من دون الليلتين لم ينعقد إن كان المنذور الاعتكاف الشرعي، وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين