تحریرالوسیله-ج1-ص305
فيقصد الوجوب في الواجب والندب في المندوب وإن وجب فيه الثالث، والاولى ملاحظته في ابتداء النية بل تجديدها في الثالث، ووقتها في ابتداء الاعتكاف أول الفجر من اليوم الاول بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه، ويجوز أن يشرع فيه في أول الليل أو أثنائه فينويه حين الشروع، بل الاحوط إدخال الليلة الاولى أيضا والنية من أولها.
الثالث الصوم فلا يصح بدونه، ولا يعتبر فيه كونه له فيكفي صوم غيره، واجبا كان أو مستحبا، مؤديا عن نفسه أو متملا عن غيره من غير فرق بين أقسام الاعتكاف وأنواع الصيام، حتى يصح إيقاع الاعتكاف النذري والاجاري في شهر رمضان إن لم يكن انصراف في البين، بل لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أجزأه الصوم في أيام الاعتكاف وفاء بالنذر.
الرابع أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة، وأما الازيد فلا بأس به، ولاحد لاكثره وإن وجب الثالث لكل إثنين، فإذا اعتكف خمسة أيام وجب السادس، وإذا صار ثمانية وجب التاسع على الاحوط وهكذا، واليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقية، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى غروب يوم الثالث كفى، ولا يشترط إدخال الليلة الاولى ولا الرابعة وإن جاز، وفي كفاية الثلاثة التلفيقية بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال الرابع تأمل وإشكال.
الخامس أن يكون في أحد المساجد الاربعة: مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، وفى غيرها محل إشكال، فلا يترك الاحتياط في سائر المساجد الجامعة باتيانه رجاء ولاحتمال المطلوبية، وأما غير الجامع كمسجد القبيلة أو السوق فلا يجوز.
السادس إذن من يعتبر إذنه كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص إذا