پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص303

تحقق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه في يوم العيد، ومنها يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة يصومه بقصد القربة المطلقة وشكرا لاظهار النبي صلى الله عليه وآله فضيلة عظيمة من فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، ومنها كل خميس وجمعة، ومنها أول ذي الحجة إلى يوم التاسع، ومنها رجب وشعبان كلا أو بعضا ولو يوما من كل منهما ومنها يوم النيروز، ومنها أول يوم من المحرم وثالثه.

واما المكروه فصوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه، وكذا مع نهيه، والاحوط تركه حتى مع عدم الاذن، وصوم الولد من دون إذن والده مع عدم الايذاء له من حيث الشفقة، ولا يترك الاحتياط مع نهيه وإن لم يكن إيذاء وكذا مع نهي الوالدة والاحوط إجراء الحكم على الولد وإن نزل والوالد وإن علا، بل الاولى مراعاة إذن الوالدة أيضا، والاولى ترك صوم يوم عرفة لمن يضعفه الصوم عن الادعية والاشتغال بها، كما أن الاولى ترك صومه مع احتمال كونه عبدا، وأما الكراهة بالمعنى المصطلح حتى في العبادات فيهما فالظاهر عدمها.

واما المحظورفصوم يومي العيدين، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية أنه من