پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص302

مد يوما إلى عشرة أيام غاية كفارته، ولو عجز صام ثلاثة أيام.

ومنها ما يجب مخيرا بينه وبين غيره، وهي كفارة الافطار في شهر رمضان، وكفارة إفساد الاعتكاف بالجماع، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب، وكفارة النذر والعهد، فانها فيها مخيرة بين الخصال الثلاث.

مسألة – يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير والترتيب، ويكفي في حصوله صوم الشهر الاول ويوم من الشهر الثاني كما مر، وكذا يجب التتابع على الاحوط في الثمانية عشر بدل الشهرين بل هو الاحوط في صيام سائر الكفارات، ولا يضر بالتتابع فيما يشترط فيه ذلك الافطار في الاثناء لعذر من الاعذار، فيبني على ما مضى كما تقدم.

واما المندوب منه فالمؤكد منه أفراد: منها صوم ثلاثه أيام من كل شهر، وأفضل كيفيتها أول خميس منه وآخر خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني،ومنها أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ومنها يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة، ومنها يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وهو السابع عشر من ربيع الاول، ومنها يوم مبعثه صلى الله عليه وآله وهو السابع والعشرون من رجب، ومنها يوم دحو الارض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة، ومنها يوم عرفة لمن لم يضعفه الصوم عما عزم عليه من الدعاء مع