تحریرالوسیله-ج1-ص301
ومنها ما يجب بعد العجز عن غيره، وهي كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ فان وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، وكفارة الافطار في قضاء شهر رمضان فان الصوم فيها بعد العجز عن الاطعام، وكفارة اليمين وهي عتق رقبه أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، أو كفارة خدش المرأه وجهها في المصاب حتى أدمته وتنفها رأسها فيه، وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده فانهما ككفارة اليمين، وكفارة الافاضة من عرفات قبل الغروب عامدا فانها ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة، وكفارة صيد النعامة فانها بدنة، فان عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدق به على ستين مسكينا لكل مسكين مد على الاقوى، والاحوط مدان ولو زاد عن الستين اقتصر عليهم، ولو نقص لم يجب الاتمام، والاحتياط بالمدين انما هو فيما لا يوجب النقص عن الستين وإلا اقتصر على المد ويتم الستين، ولو عجز عن التصدق صام على الاحوط لكل مد يوما إلى الستين، وهو غاية كفارته، ولو عجزصام ثمانية عشر يوما، وكفارة صيد البقر الوحشي فانها بقرة، وإن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدق به على ثلاثين مسكينا لكل واحد مد على الاقوى، والاحوط مدان، فان زاد فله وإن نقص لا يجب عليه الاتمام، ولا يحتاط بالمدين مع إيجابه النقص كما تقدم، ولو عجز عنه صام على الاحوط عن كل مد يوما إلى الثلاثين، وهي غاية كفارته، ولو عجز صام تسعة أيام، وحمار الوحش كذلك، والاحوط أنه كالنعامة، وكفارة صيد الغزال فانها شاة، وإن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدق على عشرة مساكين لكل مد على الاقوى ومدان على الاحوط، وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدم، ولو عجز صام على الاحوط عن كل