تحریرالوسیله-ج1-ص297
جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده وكان عادلين عند غيره يجب ترتيب الاثر عليها من الصوم أو الافطار، ولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل، نعم يعتبر توافقهما في الاوصاف إلا إذا اختلفا في بعض الاوصاف الخارجة مما يحتمل فيه اختلاف تشخصيهما ككون القمر مرتفعا أو مطوقا أوله عرض شمالي أو جنوبي، فانه لا يبعد معه قبول شهمادتهما إذا لم يكن فاحشا، ولو وصفه أحدهما أو كلاهما بما يخالف الواقع ككون تحدبه إلى السماء عكس ما يرى في أوائل الشهر لم يسمع شهمادتهما ولو أطلقا أو وصف أحدهما بما لا يخالف الواقع وأطلق الآخر كفى.
مسألة 3 – لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء، ولا برجل وامرأتين، ولا بشاهد واحد مع ضم اليمين.
مسألة 4 – لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو خارجه، كان في السماء علة أولا، نعم مع عدم العلة والصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الخلاف والتكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين ففي قبول شهادتهما حينئذ إشكال.
مسألة 5 – لا تختص حجية حكم الحاكم بمقلديه، بل حجة حتى علىحاكم آخر لو لم يثبت خطأة أو خطأ مستنده.
مسألة 6 – لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده فان كانا متقاربين أو علم توافق أفقهما كفى وإلا فلا.
مسألة 7 – لا يجوز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الاخبار عن الرؤية إلا إذا تقارب البلدان أو علم توافقهما في الافق وتحقق ثبوتها هناك إما بحكم الحاكم أو بالبينة الشرعية، وكفى في تحقق الثبوت كون المخابر بينة شرعية.