تحریرالوسیله-ج1-ص290
أو مندوبا أفطر قبل الزوال أو بعده، نعم ذكر جماعة وجوبها في صوم الاعتكاف إذا وجب، وهم بين معمم لها لجميع المفطرات ومخصص بالجماع، ولكن الظاهر الاختصاص بالجماع، كما أن الظاهر أنها لاجل نفس الاعتكاف لا للصوم، ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو النهار، نعم لو وقع في نهار شهر رمضان تجب كفارتان، كما أنه لو وقع الافطار فيهبغير الجماع تجب كفارة شهر رمضان فقط.
مسألة 5 – لو أفطر متعمدا لم تسقط عنه الكفارة على الاقوى لو سافر فرارا من الكفارة أو سافر بعد الزوال، وعلى الاحوط في غيره، وكذا لا تسقط لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص على الاحوط بل الاحوط عدم سقوطها لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض وغير ذلك وإن كان الاقوى سقوطها، كما أنه لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال، فالاقوى سقوطها كالقضاء.
مسألة 6 – لو جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان فان طاوعته فعلى كل منهما الكفارة والتعزير، وهو خمسة وعشرون سوطا، وإن أكرهها على ذلك يتحمل عنها كفارتها وتعزيرها، وإن أكرهها في الابتداء على وجه سلب منها الاختيار والارادة ثم طاوعته في الاثناء فالاقوى ثبوت كفارتين عليه وكفارة عليها، وإن كان الاكراه على وجه صدر الفعل بارداتها وإن كانت مكرهة فالاقوى ثبوت كفارتين عليه وعدم كفارة عليها، وكذا الحال في التعزير على الظاهر، ولا تلحق بالزوجة المكرهة الاجنبية ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولو أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا.
مسألة 7 – لو كان مفطرا لكونه مسافرا أو مريضا وكانت زوجته صائمة لا يجوز إكراهها على الجماع، وإن فعل فالاحوط أن يتحمل عنها الكفارة.