تحریرالوسیله-ج1-ص289
من غير قصد أو مع القصد ولكن عن نسيان، ولا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أولا، نعم يكره الذوق للشئ، ولا بأس بالسواك باليابس، بل هو مستحب، نعم لا يبعد الكراهة بالرطب، كما أنه يكره نزع الضرس بل مطلق ما فيه إدماء.
القول فيما يترتب على الافطارمسألة
1 – الاتيان بالمفطرات المذكورة كما أنه موجب للقضاء موجب للكفارة أيضا إذا كان مع العمد والاختيار من غير كره على الاحوط في الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام وفي الارتماس والحقنة، وعلى الاقوى في البقية، بل في الكذب عليهم (ع) أيضا لا يخلو من قوة، نعم القئ لا يوجبها على الاقوى، ولا فرق بين العالم والجاهل المقصر على الاحوط، وأما القاصر غير الملتفت إلى السؤال فالظاهر عدم وجوبها عليه وإن كان أحوط.
مسألة 2 – كفارة إفطار شهر رمضان أمور ثلاثة: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا مخيرا بينها، وإن كان الاحوط الترتيب مع الامكان، والاحوط الجمع بين الخصال إذا أفطر بشئ محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك.
مسألة 3 – الاقوى أنه لا تتكرر الكفارة بتكرار الموجب في يوم واحد حتى الجماع وإن اختلف جنس الموجب، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الجماع.
مسألة 4 – تجب الكفارة في إفطار صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين، ولا تجب فيما عداها من أقسام الصوم واجبا كان