پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص288

القول

فيما يكره للصائم ارتكابه

مسألة 1 – يكره للصائم أمور: منها مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة، وللشاب الشبق ومن تتحرك شهوته أشد، هذا إذا لم يقصد الانزال بذلك ولم يكن من عادته وإلاحرم في الصوم المعين، بل الاولى ترك ذلك حتىلمن لم تتحرك شهوته عادة مع احتمال التحرك بذلك.

ومنها الاكتحال إذا كان بالذر أو كان فيه مسك أو يصل منه إلى الحلق أو يخاف وصوله أو يجد طعمه فيه لما فيه من الصبر ونحوه.

ومنها إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، بل كل ما يورث ذلك أو يصير سببا لهيجان المرة، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره وإن اشتد فيه، بل يحرم ذلك فيه بل في مطلق الصوم المعين إذا علم حصول الغشيان المبطل ولم تكن ضرورة تدعو إليه ومنها دخول الحمام إذا خشي منه الضعف.

ومنها السعوط وخصوصا مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف، بل يفسد الصوم مع التعدي إلى الحلق.

ومنها شم الرياحين خصوصا النرجس، والمراد بها كل نبت طيب الريح، نعم لا بأس بالطيب فانه تحفة الصائم، لكن الاولى ترك المسك منه بل يكره التطيب به للصائم، كما أن الاولى ترك شم الرائحة الغليظة حتى تصلى إلى الحلق.

مسألة 2 – لا بأس باستنقاع الرجل في الماء، ويكره للامرأة، كما أنه يكره لهما بل الثوب ووضعه على الجسد، ولا بأس بمضغ الطعام للصبي ولازق الطائر ولا ذوق المرق ولا غيرها مما لا يتعدى إلى الحلق أو تعدى