پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص285

صومه، والاحوط عدم الفرق بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها، كالاخبار كاذبا بأنه فعل كذا أو كان كذا، والاقوى عدم ترتب الفساد مع عدم القصد الجدي إلى الاخبار بأن كان هاذلا أو لاغيا.

مسألة 12 – لو قصد الصدق فبان كذبا لم يضر، وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقا وإن علم بمفطريته.

مسألة 13 – لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره كما إذا كان مذكورا في بعض كتب التواريخ أو الاخبار إذا كان على وجه الاخبار، نعم لا يفسده إذا كان على وجه الحكاية والنقل من شخص أو كتاب.

السابع رمس الرأس في الماء على الاحوط ولو مع خروج البدن، ولا يلحق المضاف بالمطلق، نعم لا يترك الاحتياط في مثل الجلاب خصوصامع ذهاب رائحته، ولا بأس بالافاضة ونحوها مما لا يسمى رمسا وإن كثر الماء، بل لا بأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ ولا بغمس التمام على التعاقب بأن غمس نصفه ثم أخرجه وغمس نصفه الآخر.

مسأله 14 – لو ألقى نفسه في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه إذا لم تقض العادة برمسه، وإلا فمع الالتفات فالاحوط إلحاقه بالعمد إلا مع القطع بعدمه.

مسألة 15 – لو ارتمس الصائم مغتسلا فان كان تطوعا أو واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله، وإن كان واجبا معينا فان قصد الغسل بأول مسمى الارتماس بطل صومه وغسله على تأمل فيه، وإن نواه بالمكث أو الخروج صح غسله دون صومه في غير شهر رمضان، وأما فيه فيبطلان معا إلا إذا تاب ونوى الغسل بالخروج فانه صحيح حينئذ.

الثامن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، بل وغير الغليظ على الاحوط وإن كان الاقوى خلافه، سواء كان الايصال باثارته بنفسه بكنس أو نحوه