پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص282

لم يكن مبطلا.

مسألة 3 – لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار وإن علم بخروج بقايا المني الذي في المجرى إذا كان ذلك قبل الغسل من الجنابة، وأما الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جديدة به فالاحوط تركه، بل لا يخلو لزومه من قوة، ولا يجب التحفظ من خروج المني بعد الانزال استيقظ قبله خصوصا مع الحرج والاضرار.

الخامس تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه، بل الاقوى في الثاني البطلان بالاصباح جنبا وإن لم يكن عن عمد، كما أن الاقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أن أيام، بل الاحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به وإن كان الاقوى خلافه إلا في قضاء شهر رمضان، فلا يترك الاحتياط فيه، وأما غير شهر رمضان وقضائه من الواجب المعين والموسع والمندوب ففي بطلانه بسبب تعمد البقاء على الجنابة إشكال، الاحوط ذلك خصوصا في الواجب الموسع، والاقوى العدم خصوصا في المندوب.

مسألة 4 – من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم مع علمه بذلك فهو كمتعمد البقاء عليها، ولو وسع التيمم خاصة عصى وصح صومه المعين، والاحوط القضاء.

مسألة 5 – لو ظن السعة وأجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شئإذا كان مع المراعاة، وإلا فعليه القضاء.

مسألة 6 – كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الغسل أو التيمم، ومع تركهما عمدا يبطل صومهما وكذا يشترط على الاقوى في صحة صوم المستحاضة الاغسال النهاريه التي