پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص277

نعم إذا تشاحوا في تقديم الغير وكل يقول تقدم يا فلان يرجح من قدمه المأمومون، ومع الاختلاف أو عدم تقديمهم يقدم الفقيه الجامع للشرائط، وإن لم يكن أو تعدد يقدم الاجود قراءة ثم الافقه في أحكام الصلاة ثم الاسن والامام الراتب في المسجد أولى بالامامة من غيره وإن كان أفضل، لكن الاولى له تقديم الافضل، وصاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة والاولى له تقديم الافضل، والهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات، والترجيحات المذكورة انما هي من باب الافضلية والاستحباب لاعلى وجه اللزوم والايجاب حتى في أولوية الامام الراتب، فلا يحرم مزاحة الغير له وإن كان مفضولا من جميع الجهات، لكن مزاحمته قبيحة بل مخالفة للمروة وإن كان المزاحم أفضل منه من جميع الجهات.

مسألة 9 – الاحوط للاجذم والابرص والمحدود بعد توبته ترك الامامة وترك الاقتداء بهم، ويكره إمامة الاغلف المعذور في ترك الختان ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمم للمتطهر، بل الاولى عدم إمامة كل ناقص للكامل.

مسألة 10 – لو علم المأموم بطلان صلاة الامام من جهة كونه محدثا أو تاركا لركن ونحوه لا يجوز له الاقتداء به وإن اعتقد الامام صحتها جهلا أو سهوا.

مسألة 11 – لو رأى المأموم في ثوب الامام نجاسة غير معفو عنها فان علم أنه قد نسيها لا يجوز الاقتداء به، وإن علم أنه جاهل بها يجوز الاقتداء به، وإن لم يدر أنه جاهل أو ناس ففي جوازه تأمل وإشكال فلا يترك الاحتياط.

مسألة 12 – لو تبين بعد الصلاة كون الامام فاسقا أو محدثا صحما صلى معه جماعة ويغتفر فيه ما يغتفر في الجماعة.