تحریرالوسیله-ج1-ص276
في غير المحل الذي يتحملها الامام عن المأموم كالركعتين الاخيرتين لمن يحسنهاإشكال، فلا يترك الاحتياط.
مسألة 5 – جواز الاقتداء بذوي الاعذار مشكل لا يترك الاحتياط يتركه وإن كان إمامته لمثله أو لمن هو متأخر عنه رتبة كالقاعد للمضطجع لا يخلو من وجه، نعم لا بأس بامامة القاعد لمثله والمتيمم وذي الجبيرة لغيرهما.
مسألة 6 – لو اختلف الامام مع المأموم في المسائل المتعلقة بالصلاة اجتهادا أو تقليدا صح الاقتداء به وإن لم يتحدا في العمل فيما إذا رأى المأموم صحة صلاته مع خطائه في الاجتهاد أو خطأ مجتهده، كما إذا اعتقد المأموم وجوب التسبيحات الاربعة ثلاثا ورأى الامام أن الواجب واحدة منها وعمل به، ولا يصح الاقتداء مع اعتقاده اجتهادا أو تقليدا بطلان صلاته، كما يشكل ذلك فيما إذا اختلفا في القراءة، ولو رأى المأموم صحة صلاته كما لو لم ير الامام وجوب السورة وتركها ورأى المأموم وجوبها فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء، نعم إذا لم يعلم اختلافهما في الرأي يجوز الائتمام، ولا يجب الفحص والسؤال، وأما مع العلم باختلافهما في الرأي والشك في تخالفهما في العمل فالاقوى عدم جواز الاقتداء فيما يرجع إلى المسائل التي لا يجوز معها الاقتداء مع وضوح الحال، ويشكل فيما يرجع إلى المسال المحكومة بالاشكال.
مسألة 7 – لو دخل الامام في الصلاة معتقدا دخول الوقت واعتقد المأموم عدمه أو شك فيه لا يجوز له الائتمام في تلك الصلاة، نعم لو علم بالدخول في أثناء صلاة الامام جاز له الائتمام عند دخوله إذا دخل الامام على وجه يحكم بصحة صلاته.
مسألة 8 – لو تشاح الائمة فالاحوط الاولى ترك الاقتداء بهم جميعا