تحریرالوسیله-ج1-ص274
القول في
شرائط امام الجماعة
ويشترط فيه أمور: الايمان وطهارة المولد والعقل والبلوغ إذا كانالمأموم بالغا، بل إمامة غير البالغ ولو لمثله محل إشكال، بل عدم جوازه لا يخلو من قرب، والذكورة إذا كان المأموم ذكرا بل مطلقا على الاحوط والعدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال، وهي حالة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى مانعة عن ارتكاب الكبائر بل والصغائر على الاقوى، فضلا عن الاصرار عليها الذي عد من الكبائر، وعن ارتكاب أعمال دالة عرفا على عدم مبالاة فاعلها بالدين، والاحوط اعتبار الاجتناب عن منافيا المروة وإن كان الاقوى عدم اعتباره، وأما الكبائر فهي كل معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو بالعقاب، أو شدد عليها تشديدا عظيما، أو دل دليل على كونها أكبر من بعض الكبائر أو مثله، أو حكم العقل على أنها كبيرة، أو كان في ارتكاز المتشرعة كذلك، أو ورد النص بكونها كبيرة، وهي كثيرة: منها اليأس من روح الله، والامن من مكره والكذب عليه أو على رسوله وأوصيائه (ع) وقتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلما، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وقطيعة الرحم، والسحر، والزنا، واللواط، والسرقة، واليمين الغموس، وكتمان الشهادة، وشهادة الزور، ونقض العهد، والحيف في الوصية، وشرب الخمر، وأكل الربا، وأكل السحت، والقمار، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله من غير ضرورة، والبخس في المكيال والميزان، والتعرب بعد الهجرة، ومعونة