پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص273

حينئذ، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته إن كان آتيا بذكرهما وسائر واجباتهما، وإلا فالاحوط البطلان، وأحوط منه الاتمام ثم الاعادة، ولو رفع رأسه قبلهعامدا أثم وصحت صلاته لو كان ذلك بعد الذكر وسائر الواجبات، وإلا بطلت صلاته إن كان الترك عمدا، ومع الرفع عمدا لا يجوز له المتابعة، فان تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية، وإن تابع سهوا فكذلك لوزاد ركنا.

مسألة 12 – لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الامام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع لا يبعد بطلان صلاته والاحوط الاتمام ثم الاعادة.

مسألة 13 – لو رفع راسه من السجود فرأى الامام في السجدة فتخيل أنها الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية ففي احتسابها ثانية إشكال لا يترك الاحتياط بالاتمام والاعادة، ولو تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصدها فبان أنها الاولى حسبت ثانية، فله قصد الانفراد والاتمام ولا يبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية وجواز الاستمرار إلى اللحوق بالامام والاول أحوط، كما أنه مع المتابعة إعادة الصلاة أحوط.

مسألة 14 – لو ركع أو سجد قبل الامام عمدا لا يجوز له المتابعة، وإن كان سهوا فوجوبها بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود لا يخلو من وجه وإن لا يخلو من إشكال، والاحوط مع ذلك إعادة الصلاة.

مسألة 15 – لو كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها استحب قطعها، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا استحب العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إن لم يتجاوز محل العدول كما لو دخل في ركوع الركعة الثالثة.