پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص272

إلى الثانية تجب عليه القراءة فيها لكونها ثالثة الامام سواء قرأ الامام فيها الحمد أو التسبيح.

مسألة 7 – إذا قرأ المأموم خلف الامام وجوبا كما إذا كان مسبوقابركعة أو ركعتين أو استحبابا كما في الاوليين من الجهرية إذا لم يسمع صوت الامام يجب عليه الاخفات وإن كانت الصلاة جهرية.

مسألة 8 – لو أدرك الامام في الاخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجبت عليه القراءة، وإن لم يمهله ترك السورة، ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لاتمام الفاتحة فالاحوط عدم الدخول إلا بعد ركوعه، فيحرم ويركع معه وليس عليه القراءة حينئذ.

مسألة 9 – تجب على المأموم متابعة الامام في الافعال بمعنى أن لايتقدم فيها عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا، وأما في الاقوال فالاقوى عدم وجوبها عدا تكبيرة الاحرام، فان الواجب فيها عدم التقدم والتقارن والاحوط عدم الشروع فيها قبل تمامية تكبيرة الامام، من غير فرق فيما ذكر بين المسموع من الاقوال وغيره وإن كانت أحوط في المسموع وفي خصوص التسليم، ولو ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى، ولكن صحت صلاته وجماعته أيضا إلا فيما إذا ركع حال اشتغال الامام بالقراءة في الاوليين منه ومن المأموم فان صحة صلاته فضلا عن جماعته مشكلة بل ممنوعة، كما أنه لو تقدم أو تأخر فاحشا على وجه ذهبت هيئة الجماعة بطلت جماعته فيما صحت صلاته.

مسألة 10 – لو أحرم قبل الامام سهوا أو بزعم تكبيره كان منفردا، فان أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها ركعتين.

مسألة 11 – لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا أو لزعم رفع رأسه وجب عليه العود والمتابعة، ولا يضر زيادة الركن