پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص271

لم يسمع حتى الهمهمة جاز بل استحب له القراءة، والاحوط في الاخيرتين من الجهرية تركه القراءة لو سمع قراءته وأتى بالتسبيح، وأما في الاخفاتية فهو كالمنفرد فيهما يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيرا بينهما سمع قراءة الامام أو لم يسمع.

مسألة 1 – لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الاصواتأو للصمم أو لغير ذلك.

مسألة 2 – لو سمع بعض قراءة الامام دون بعض فالاحوط ترك القراءة مطلقا.

مسألة 3 – لو شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الامام أو غيره فالاحوط ترك القراءة وإن كان الاقوى جوازها.

مسألة 4 – لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الامام وإن كان الاحوط ذلك، وكذا لا تجب عليه المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن قرأ الامام بعض القراءة لو لم ينجر إلى التأخر الفاحش مسألة 5 – لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا غير القراءة في الاوليين إذا ائتم به فيهما، وأما في الاخيرتين فهو كالمنفرد وإن قرأ الامام فيهما الحمد وسمع المأموم مع التحفظ على الاحتياط المتقدم في صدر الباب، ولو لم يدرك الاوليين وجب عليه القراءة فيهما لانهما أولتا صلاته، وإن لم يمهله الامام لا تمامها اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في الركوع، وإن لم يمهله لاتمامه أيضا فالاقوى جواز إتمام القراءة واللحوق بالسجود، ولعله أحوط أيضا وإن كان قصد الانفراد جائزا.

مسألة 6 – لو أدرك الامام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ويتابع الامام في القنوت والتشهد، والاحوط التجافي فيه، ثم بعد القيام