پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص270

مسألة 4 – لو وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلا ووقف صف أو صفوف في خارج المسجد بحيث وقف واحد منهم مثلا بحيال الباب والباقون في جانبيه فالاحوط بطلان صلاة من على جانبيه من الصف الاول ممن كان بينهم وبين الامام أو الصف المتقدم حائل، بل البطلان لا يخلو من قوة، وكذا الحال في المحراب الداخل، نعم تصح صلاة الصفوفالمتأخرة أجمع.

مسألة 5 – لو تجدد الحائل أو البعد في الاثناء فالاقوى كونه كالابتداء، فتبطل الجماعة ويصير منفردا.

مسألة 6 – لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو حيوان، نعم لو اتصلت المارة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرين.

مسألة 7 – لو تمت صلاة الصف المتقدم بشكل بقاء اقتداء المتأخر وإن عادوا إلى الجماعة بلا فصل، فلا يترك الاحتياط بالعدول إلى الانفراد.

مسألة 8 – إن علم ببطلان الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر لو حصل الفصل أو الحيلولة، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة، وإن كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وباطلة بحسب تقليد الصف المتأخر يشكل دخوله فيها مع الفصل أو الحيلولة.

مسألة 9 – يجوز لاهل الصف المتأخر الاحرام قبل المتقدم إذا كانوا قائمين متهيئين للاحرام تهيؤا مشرفا على العمل.

القول في أحكام الجماعة

الاقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الاوليين من الاخفاتية وكذا في الاوليين من الجهرية لو سمع صوت الامام ولو همهمته، وإن