تحریرالوسیله-ج1-ص269
متعارفة كسطح الدكان والبيت لا كالابنية العالية المتداولة في هذا العصر على الاحوط الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الامام أو عن الصف المتقدم عليه بما يكون كثيرا في العادة، والاحوط أن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف الامام أو بين مسجد اللاحق وموقف السابق أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة وأحوط منه أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
الرابع أن لايتقدم المأموم على الامام في الموقف، والاحوط تأخرهعنه ولو يسيرا، ولا يضر تقدم المأموم في ركوعه وسجوده لطول قامته بعد عدم تقدمه في الموقف وان كان الاحوط مراعاته في جميع الاحوال خصوصا حال الجلوس بالنسبة إلى ركبتيه.
مسألة 1 – ليس من الحائل الظلمة والغبار المانعان من المشاهدة، وكذا نحو النهر والطريق إن لم يكن فيه بعد ممنوع في الجماعة، بل الظاهر عدم كون الشباك أيضا منه إلا مع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة والجدار، وأما الزجاج الحاكي عن ورائه فعدم كونه منه لا يخلو من قرب والاحوط الاجتناب.
مسألة 2 – لا بأس بالحائل القصير الذي لايمنع المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار شبر وأزيد لو لم يكن مانعا حال الجلوس، وإلا ففيه إشكال لا يترك فيه الاحتياط.
مسألة 3 – لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدمين وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين مشرفين على العمل كما لا يقدح عدم مشاهدة بعض الصف الاول أو اكثرهم للامام إن كان ذلك من جهة استطالة الصف، وكذا عدم مشاهدة بعض الصف الثاني للصف الاول إن كان من جهة أطوليته من الاول.