تحریرالوسیله-ج1-ص268
بشرط أن لا يكون الامام بطيئا في صلاته بحيث يخرج به عن صدق القدوة وإلا فلا يجوز الانتظار.
مسألة 15 – لو أدرك الامام في السجدة الاولى أو الثانية من الركعة الاخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد، ثم يقوم بعد تسليم الامام، ولا يترك الاحتياط بأن يتم الصلاة ويعيدها، وإن كان الاكتفاء بالنية والتكبير وإلقاء ما زاد تبعا للامام وصحةصلاته لا تخلو من وجه، والاولى عدم الدخول في هذه الجماعة، ولو أدركه في التشهد الاخير يجوز له الدخول معه بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد، فإذا سلم الامام يقوم فيصلي ويكتفي بتلك النية وذلك التكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يدرك ركعة.
القول في شرائط الجماعة وهي – مضافا إلى ما مر – أمور: الاول أن لا يكون بين المأموم والامام أو بين بعض المأمومين مع بعض آخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالامام حائل يمنع المشاهدة، هذا إذا كان المأموم رجلا، وأما المرأة فان اقتدت بالرجل فلا بأس بالحائل بينها وبينه ولابينها وبين الرجال المأمومين، وأما بينها وبين النساء ممن تكون واسطة في إتصالها وكذا بينها وبين الامام إذا كان امرأة على فرض المشروعية فمحل إشكال.
الثاني أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأمومين إلا يسيرا والاحوط الاقتصار على المقدار الذي لا يرى العرف أنه أرفع منهم ولو مسامحة، ولا بأس بعلو المأموم على الامام ولو بكثير لكن كثرة