پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص267

مسألة 9 – لو نوى الانفراد في الاثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام على الاحوط.

مسألة 10 – لو أدرك الامام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر أو أدركه قبله ولم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه، وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة، فادراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الامام قبل الشروع في رفع رأسه، وأما في الركعات الاخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الامام، بأن ركع بعد رفع رأسه منه لكن بشرط أن أدركبعض الركعة قبل الركوع، وإلا ففيه إشكال.

مسألة 11 – الظاهر أنه إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو في أثناء القراءة واتفق تأخره عن الامام في الركوع ومالحق به فيه صحت صلاته وجماعته، وتحسب له ركعة، وما ذكرناه في المسألة السابقة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الامام أو قبله بعد تمام القراءة.

مسألة 12 – لو ركع بتخيل أنه يدرك الامام راكعا ولم يدركه أو شك في إدراكه وعدمه فلا تبعد صحة صلاته فرادى، والاحوط الاتمام والاعادة.

مسألة 13 – لا بأس بالدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الامام رجاء مع عدم الاطمئنان بادراكه على الاقوى، فان أدركه صحت صلاته وإلا بطلت لو ركع، كما لا بأس بأن يكبر للاحرام بقصد أنه ان أدركه لحق وإلا انفرد قبل الركوع أو انتظر الركعة الثانية بالشرط الآتي في المسألة اللاحقة.

مسألة 14 – لو نوى الائتمام وكبر فرفع الامام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد أو انتظار الامام قائما إلى الركعة الاخرى، فيجعلها الاولى له