پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص266

يجب تعيين الامام بالاسم أو الوصف أو الاشارة الذهنية أو الخارجية، كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه بوجه مع علمه بكونه عادلا صالحا للاقتداء، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين لم تنعقد وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك.

مسألة 4 – لو شك في أنه نوى الاقتداء أم لا بنى على العدم وإن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة، بل وإن كان على هيئة الائتمام، نعم لو كان مشتغلا بشئ من أفعال المؤتمين ولو مثل الانصات المستحب في الجماعة بنى عليه.

مسألة 5 – لو نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو فان لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته، وصلاته إن زاد ركنا بتوهم الاقتداءوإلا فصحتها لا تخلو من قوة، والاحوط الاتمام ثم الاعادة، وإن كان عادلا فالاقوى صحة صلاته وجماعته سواء كان من قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو زيد أو من قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيل أنه زيد، والاحوط الاتمام والاعادة في الصورة الاولى إن خالفت صلاة المنفرد.

مسألة 6 – لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الاثناء على الاحوط.

مسألة 7 – الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختيارا في جميع أحوال الصلاة وإن كان من نيته ذلك في أول الصلاة، لكن الاحوط عدم العدول إلا لضرورة ولو دنيوية خصوصا في الصورة الثانية.

مسألة 8 – لو نوى الانفراد بعد قراءة الامام قبل الركوع لا تجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة تكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها وإن كان الاحوط استئنافها بقصد القربة والرجاء خصوصا في الصورة الثانية.