تحریرالوسیله-ج1-ص265
فصل في صلاة الجماعة
هي من المستحبات الاكيدة في جميع الفرائض خصوصا اليومية، ويتأكد في الصبح والعشاءين، ولها ثواب عظيم، وليست واجبة بالاصل لا شرعا ولا شرطا إلا في الجمعة مع الشرائط المذكورة في محلها، ولا تشرع في شئ من النوافل الاصلية وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه عدا صلاة الاستسقاء، وقد مر أن الاحوط في صلاة العيدين الاتيان بها فرادى ولا بأس بالجماعة رجاء.
مسألة 1 – لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الامام والمأموم نوعا أو كيفية فيأتم مصلي اليومية أي صلاة كانمت بمصليها كذلك وإن اختلفتا في القصر والاتمام أو الاداء والقضاء، وكذا مصلي الآية بمصليها وإن اختلفت الآيتان، نعم لا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدينوالآيات والاموات، بل وصلاة الاحتياط والطواف وبالعكس، وكذا لا يجوز الاقتداء في كل من الخمس بعضها ببعض، بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف وكذا صلاة الاحتياط محل إشكال.
مسألة 2 – أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين إثنان أحدهما الامام سواء كان المأموم رجلا أو امرأة بل أو صبيا مميزا على الاقوي.
مسألة 3 – لا يعتبر في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين وبعض فروع المعادة بناء على المشروعية نية الامام الجماعة والامامة وإن توقف حصول الثواب في حقه عليها، وأما المأموم فلابد له من نية الاقتداء فلو لم ينوه لم تنعقد وإن تابع الامام في الافعال والاقوال، ويجب وحدة الامام، فلو نوى الاقتداء بالاثنين لم تنعقد ولو كانا متقارنين، وكذا