پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص264

وفي آخره مسافرا أو بالعكس فالاقوى مراعاة حال الفوت في القضاء وهو آخر الوقت، فيقضي الاول قصرا والثاني تماما، لكن لا ينبغي له ترك الاحتياط بالجمع.

مسألة 8 – يتخير المسافر مع عدم قصد الاقامة بين القصر والاتمام في الاماكن الاربعة: وهي مسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني على مشرفه السلام، والاتمام أفضل، وفى إلحاق بلدي مكة والمدينة بمسجد يهما تأمل، فلا يترك الاحتياط باختيار القصر، ولا يلحق بها سائر المساجد والمشاهد، ولا فرق في تلك المساجد بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة كبيت الطشت في مسجد الكوفة، والاقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر، فيمتد من طرف الرأس إلى الشباك المتصل بالرواق، ومن طرف الرجل إلى الباب والشباك المتصلينبالرواق، ومن الخلف إلى حد المسجد، ودخول المسجد والرواق الشريف فيه أيضا لا يخلو من قوة، لكن الاحتياط بالقصر لا ينبغي تركه.

مسألة 9 – التخيير في هذه الاماكن الشريفة استمراري، فيجوز لمن شرع في الصلاة بنية القصر العدول إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين للقصر والاتمام من أول الامر فيختار أحدهما بعده.

مسألة 10 – لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصح له الصوم فيها ما لم ينو الاقامة أو لم يبق ثلاثين مترددا.

مسألة 11 – يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة: ” سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر “.