پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص262

بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعده ولم يخرج وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما، بل يلحق به أيضا إذا عزم على الاقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا، فيقصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم وإن لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة.

مسألة 17 – الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثين يوما إن كان تردده من أول الشهر.

مسألة 18 – يشترط اتحاد مكان التردد كمحل الاقامة، فمع التعدد لا ينقطع حكم السفر.

مسألة 19 – حكم المتردد المستقر عليه التمام بعد ثلاثين يوما إذا خرج عن مكان التردد إلى ما دون المسافة وكان من نيته العود إلى ذلك المكان حكم العازم على الاقامة وقد مر حكمه.

مسألة 20 – لو تردد في مكان تسعة وعشرين مثلا أو أقل ثم سافر إلى مكان آخر وبقي مترددا فيه كذلك بقي على القصر مادام كذلك إلا إذا نوى الاقامة في مكان أو بقي مترددا ثلاثين يوما.

القول في أحكام المسافر

قد عرفت أنه تسقط عن المسافر بعد تحقق الشرائط ركعتان من الظهرين والعشاء، كما أنه تسقط عنه نوافل الظهرين، ويبقى سائر النوافل والاحوط الاتيان بالوتيرة رجاء.

مسألة 1 – لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فان كان عالما بالحكم والموضوع بطلت صلاته وأعادها في الوقت وخارجه، وإن كان جاهلا بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الاعادة فضلا