پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص261

في الاياب ومحل الاقامة، وبالاخص فيما إذا كان محل الاقامة في طريق بلده، نعم لو كان منشئا للسفر من حين الخروج عن محل الاقامة وكان ناويا للعود إليه من حيث أنه أحد منازله في سفره الجديد كان حكمه وجوب القصر في العود ومحل الاقامة، وأما في الذهاب والمقصد فمحل إشكال لا يترك الاحتياط بالجمع وإن لا يبعد وجوب التمام فيهما، هذا كله فيما إذا لم يكن من نيته الخروج في أثناء العشرة إلى ما دون المسافة من أول الامر، وإلا فقد مر أنه إن كان من قصده العود قريبا جدا يكون حكمه التمام، وإلا ففيه إشكال، ولو خرج إلى ما دون المسافة وكان مترددا في العود إلى محل الاقامة وعدمه أو ذاهلا عنه فالاحتياط بالجمع بين القصر والتمام لا ينبغي تركه، وإن كان الاقوى البقاء على التمام ما لم ينشئ سفرا جديدا.

مسألة 15 – لو بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الاقامة والبقاء عشرة أيام فان كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر في الذهاب والمقصد والعود، وإن كان قبله قصر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص إلى حال العزم على العود، ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا، وأما حال العزم فالاحوط الجمع وإن كان البقاء على القصر أقرب، وكذا إذا بداله العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتى في محل الاقامة.

مسألة 16 – لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الاقامة في أثنائها أتمها، ولو نوى الاقامة ودخل فيها بنية التمام ثم عدل عنها في الاثناء فان كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا، وإن كان بعده قبل الفراغ عن الصلاة فالاقوى بطلان صلاته والرجوع إلى القصر، وإن كان الاحوط إتمامها تماما ثم إعادتها قصرا والجمع بينهما ما لم يسافر الثالث من القواطع البقاء ثلاثين يوما في مكان مترددا، ويلحق