تحریرالوسیله-ج1-ص260
الارتحال بعد ساعة أو ساعتين، وإن لم يصل أو صلى صلاة ليس فيها تقصير كالصبح يرجع بعد العدول إلى القصر، ولو صلى رباعية تماما مع الغفلة عن عزمه على الاقامة أو صلاها تماما لشرف البقعة بعد الغفلة عن نية الاقامة فلا يترك الاحتياط بالجمع وإن كان تعين القصر فيهما لا يخلو من وجه.
مسألة 10 – لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ثم عدل عن نية الاقامة بقي على حكم التمام على إشكال، والاحوط الجمع، وأما إن عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود إلى القصر.
مسألة 11 – لو عزم على الاقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل اتيان الصلاة تماما رجع إلى القصر في صلاته، لكن صح صومه، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال.
مسألة 12 – لا فرق في العدول عن قصد الاقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها في أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام ولو كان قبله رجع إلى القصر.
مسألة 13 – إذا تمت العشرة لا يحتاج البقاء على التمام إلى قصد إقامة جديدة، فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام.
مسألة 14 – لو قصد الاقامة واستقر حكم التمام باتيان صلاة واحدة بتمام ثم خرج إلى ما دون المسافة وكان من نيته العود إلى مكان الاقامة منحيث أنه مكان إقامته بأن كان رحله باقيا فيه ولم يعرض عنه فان كان من نيته مقام عشرة أيام فيه بعد العود إليه فلا إشكال في بقائه على التمام، وإن لم يكن من نيته ذلك سواء كان مترددا أو ناويا للعدم فالاقوى أيضا البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والاياب ومحل الاقامة ما لم ينشئ سفرا جديدا خصوصا إذا كان المقصد في طريق بلده، والاحوط الجمع خصوصا