پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص259

عشر، لا غروب الشمس من العاشر.

مسألة 6 – يشترط وحدة محل الاقامة، فلو قصد الاقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر، كما إذا عزم على الاقامة عشرة أيام في النجف والكوفة معا، نعم لا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط ونحوه بعد كون المجموع بلدا واحدا كجانبي بغداد وإسلامبول، فلو قصد الاقامة في مجموع الجانبين يكفي في انقطاع حكم السفر.

مسألة 7 – لا بعتبر في نية الاقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد، بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها جرى عليه حكم المقيم، بل لو كان من نيته الخروج عن حد الترخص بل إلى ما دون الاربعة أيضا لا يضر إذا كان من قصده الرجوع قريبا بأن كان مكثه مقدار ساعة أو ساعتين مثلا بحيث لا يخرج به عن صدق إقامة عشرة أيام في ذلك البلد عرفا، وأما الزائد على ذلك ففيه إشكال خصوصا إذا كان من قصده المبيت.

مسألة 8 – لا يكفي القصد الاجمالي في تحقق الاقامة، فالتابع للغير كالزوجة والرفيق إن كان قاصدا للمقام بمقدار ما قصده المتبوع لا يكفي وإن كان المتبوع قاصدا لاقامة العشرة إذا لم يدر من أول الامر مقدار قصده، فإذا تبين له بعد أيام أنه كان قاصدا للعشرة يبقى على القصر إلا إذا نوى بعد ذلك بقاء عشرة أيام، بل لو كان قاصدا للمقام إلى آخر الشهر أو إلى يوم العيد مثلا وكان في الواقع عشرة أيام ولم يكن عالما به حين القصد لا يبعد عدم كفايته ووجوب القصر عليه، ولكن لا يتركالاحتياط ما أمكن.

مسألة 9 – لو عزم على الاقامة ثم عدل عن قصده فان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام مادام في ذلك المكان ولو كان من قصده