تحریرالوسیله-ج1-ص258
بأن جعل بلدين مسكنا له دائما فيقيم في كل منهما سنة أشهر مثلا في كل سنة، وأما الزائد عليهما فمحل إشكال لابد من مراعاة الاحتياط.
مسألة 3 – الظاهران التابع الذي لا استقلال له في الارادة والتعيش تابع لمتبوعه في الوطن، فيعد وطنه وطنه سواء كان صغيرا كما هو الغالب، أو كبيرا شرعا كما قد يتفق للولد الذكر وكثيراما للانثى خصوصا في أوائل البلوغ، والميزان هو التبعية وعدم الاستقلال، فربما يكون الصغير المميز مستقلا في الارادة والتعيش كما ربما لا يستقل الكبير الشرعي، ولا يختص ذلك بالآباء والاولاد، بل المناط هو التبعية وإن كانت لسائر القرابات أو للاجنبي أيضا، هذا كله في الوطن المستجد، وأما الاصلي ففي تحققه لا يحتاج إلى الارادة، وليس اتخاذيا إراديا، لكن في الاعراض الذي يحصل بالاعراض العملي يأتي الكلام المتقدم فيه.
مسألة 4 – لو تردد في المهاجرة عن الوطن الاصلي فالظاهر بقاؤه على الوطنية ما لم يتحقق الخروج والاعراض عنه، وأما في الوطن المستجد فلا إشكال في زواله إن كان ذلك قبل أن يبقى فيه مقدارا يتوقف عليه صدق الوطن عرفا، وإن كان بعد ذلك فالاحوط الجمع بين أحكام الوطن وغيره وإن كان الاقوى بقاؤه على الوطنية أيضا.
الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليا أو العلم ببقائه كذلك وإن كان لا عن اختياره.
مسألة 5 – الليالي المتوسطة داخلة في العشرة دون الليلة الاولى والاخيرة فيكفي عشرة أيام وتسع ليال، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الاقوى، كما إذا نوى المقام عند الزوال من اليوم الاول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر، ومبدأ اليوم طلوع الفجر الثاني على الاقوى،فلو دخل حين طلوع الشمس كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من إلحادي