تحریرالوسیله-ج1-ص257
تماما ثمإعادتها قصرا، ولو كان في حال العود وشرع في الصلاة بنية القصر قبل الوصول إلى الحد ثم وصل إليه في الاثناء أتمها تماما وصحت.
القول في قواطع السفر
وهي أمور: أحدها الوطن، فينقطع السفر بالمرور عليه، ويحتاج في القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة سواء كان وطنه الاصلي ومسقط رأسه أو المستجد وهو المكان الذي اتخذه مسكنا ومقرا له دائما، ولا يعتبر فيه حصول ملك ولا اقامة ستة أشهر، نعم يعتبر في المستجد الاقامة فيه بمقدار يصدق عرفا أنه وطنه ومسكنه، بل قد يصدق الوطن بواسطة طول الاقامة إذا أقام في بلد بلانية للاقامة دائما ولا نية تركه.
مسألة 1 – لو أعرض عن وطنه الاصلي أو المستجد وتوطن في غيره فان لم يكن له فيه ملك أو كان ولم يكن قابلا للسكنى أو كان ولم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الابدي يزول عنه حكم الوطنية، وأما إذا كان له ملك وقد سكن فيه ستة أشهر بعد اتخاذه وطنا دائما أو كونه وطنا أصليا فالمشهور على أنه بحكم الوطن الفعلي، ويسمونه بالوطن الشرعي، فيوجبون عليه التمام بالمرور عليه مادام ملكه باقيا فيه، بل قال بعضهم بوجوب التمام إذا كان له فيه ملك غير قابل للسكنى ولو نخلة ونحوها، بل فيما إذا سكن ستة أشهر ولو لم يكن بقصد التوطن دائما بل بقصد التجارة مثلا، والاقوى خلاف ذلك كله، فلا يجري حكم الطون فيما ذكر كله، ويزول حكم الوطن مطلقا بالاعراض، وإن كان الاحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره فيها خصوصا الصورة الاولى.
مسألة 2 – يمكن أن يكون للانسان وطنان فعليان في زمان واحد،