تحریرالوسیله-ج1-ص256
التمام، والاحوط مراعاة رفع الامارتين، والاحوط الاولى تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله، والجمع بين القصر والتمام إن صلى بعد الوصولإلى الحد، وأما بالنسبة إلى المحل الذي عزم على الاقامة فيه فهل يعتبر فيه حد الترخص فينقطع حكم السفر بالوصول إليه أولا؟ فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط إما بتأخير الصلاة إليه أو الجمع.
مسألة 28 – المدار في عين الرائي وأذن السامع وصوت المؤذن والهواء على المتوسط المعتدل.
مسألة 29 – الاقوى أن الميزان في خفاء الاذان هو خفاؤه بحيث لا يتميز بين كونه أذانا أو غيره، وينبغي الاحتياط فيما إذا تميز كونه أذانا لكن لا يتميز بين فصوله وفيما إذا لم يصل إلى حد خفاء الصوت رأسا.
مسألة 30 – لو لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير، بل الاحوط ذلك في مثل بيوت الاعراب ونحوهم ممن لاجدران لبيوتهم.
مسألة 31 – لو شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الاياب إلا إذا استلزم منه محذور، كمخالفة العلم الاجمالي أو التفيلي ببطلان صلاته كمن صلى الظهر تماما في الذهاب في المكان المذكور وأراد إتيان العصر في الاياب فيه قصرا.
مسألة 32 – لو كان في السفينة ونحوها فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم وصل إليه في الاثناء فان كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمها قصرا وصحت صلاته إن كان معتقدا لا تمامها قبل الوصول إلى حد الترخص، وإلا فان وصل إليه قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصرا وصحت، ومع الدخول فيها فمحل إشكال، فالاحوط إتمامها قصرا ثم إعادتها تماما، أو تماما ثم الاعادة قصرا، كما أنه لو وصل إليه بعد الدخول في الركوع فمحل إشكال، فلا يترك الاحتياط باتمامها