پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص255

السفر وعاد إلى القصر، لكن في السفرة الاولى خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في السفرة الاولى لمن أقام في غير بلده عشرة من دون نية الاقامة، بل الاحوط الجمع في السفرة الثانية والثالثة أيضا له مطلقا ولمن أقام في بلده بنية أو بلا نية.

مسألة 24 – لو لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة يقصر، كما لو كان له شغل في بلد وقد احتاج إلى التردد إليه مرات عديدة، بل وكذا فيما إذا كان منزله إلى الحائر الحسيني مثلا مسافة ونذر أو بنى على أن يزوره كل ليلة جمعة، وكذا فيما إذا كان منزله إلى بلد كان شغله فيه مسافة ويأتي منه إليه كل يوم، فان الظاهر أن عليه القصر في السفر والبلد الذي ليس وطنه.

مسألة 25 – وممن شغله السفر اراعي الذي كان الرعي عمله سواء كان له مكان مخصوص أولا، والتاجر الذي يدور في تجارته، ومنه السائح الذي لم يتخذ وطنا وكان شغله السياحة، ويمكن إدراجه في العنوان السادس وكيف كان يجب عليهم التمام.

ثامنها وصوله إلى محل الترخص فلا يقصر قبله، والمراد به المكان الذي يخفى عليه فيه الاذان أو يتوارى عنه فيه الجدران وأشكالها لا أشباحها ولا يترك الاحتياط في مراعاة حصولهما معا، ويعتبر أن يكون الخفاء والتواري المذكوران لاجل البعد لا عوارض أخر.

مسألة 26 – كما أنه يعتبر في التقصير الوصول إلى محل الترخص إذا سافر من بلده فهل يعتبر في السفر من محل الاقامة ومن محل التردد ثلاثين يوما أولا؟ فيه تأمل، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيهما.

مسألة 27 – كما أنه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حد الترخص كذلك عند العود ينقطع حكم السفر بالوصول إليه، فيجب عليه