تحریرالوسیله-ج1-ص253
أربعة أو أزيد يجب عليه القصر أيضا، وكذا لو لم يكن الباقي مسافة لكن مجموع ما مضى مع ما بقي بعد طرح ما تخلل في البين من المصاحب للمعصية بقد المسافة، لكن في هذه الصورة الاحوط الاولى ضم التمام أيضا، ولو لم يكن المجموع مسافة إلا بضم ما تخلل من المصاحب للمعصية فوجوب التمام لا يخلو من قوة، والاحوط الجمع، وإن كان ابتداء سفره معصية ثم عدل إلى الطاعة يقصر إن كان الباقي مسافة ولو ملفقة، وإلا فالاحوط الجمع وان كان البقاء على التمام لا يخلو من قوة.
مسألة 19 – لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عدل إلى الطاعة فان كان قبل الزوال وجب الافطار إن كان الباقي مسافة ولو ملفقة، والاصح صومه، وان كان بعده لا يبعد الصحة، لكن الاحوط الاتمام ثمالقضاء، ولو كان ابتداؤه طاعة ثم عدل إلى المعصية في الاثناء فان كان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال لم يصح منه الصوم، وإن كان قبلهما فصحته محل تأمل، فلا يترك الاحتياط بالصوم والقضاء.
مسألة 20 – الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة أو بعد عروض مايخرج العود عن جزئية سفر المعصية – كما لو كان محركه للرجوع غاية أخرى مستقلة لا الرجوع إلى وطنه – يقصر، وإلا فلا يبعد وجوب التمام عليه، والاحوط الجمع.
مسألة 21 – يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا، وأما إن كان للقوت بقصر، وكذا إذا كان للتجارة بالنسبة إلى الافطار، وأما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال، والاحوط الجمع، ولا يلحق به السفر بقصد مجرد التنزه، فلا يوجب ذلك التمام.
سادسها أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم كبعض أهل البوادي الذين يدورون في البراري وينزلون في محل الماء والعشب والكلاء ولم يتخذوا