تحریرالوسیله-ج1-ص252
خامسها أن يكون السفر سائغا، فلو كان معصية لم يقصر سواء كان بنفسه معصية كالفرار من الزحف ونحوه، أو غايته كالسفر لقطع الطريق ونيل المظالم من السلطان ونحو ذلك، نعم ليس منه ما وقع المحرم في أثنائه مثل الغيبة ونحوها مما ليس غاية لسفره فيبقى على القصر، بل ليس منه ما لو ركب دابة مغصوبة على الاقوى، وكذا ماكان ضدا لواجب وقد تركه وسافر كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان وإمكان الاداء في الحضر دون السفر، نعم لا يترك الاحتياط بالجمع فيما إذا كان السفر لاجل التوصل إلى ترك واجب، وإن كان تعين الاتمام فيه لا يخلو من قوة مسألة 16 – التابع للجائر يقصر إن كان مجبورا في سفره أو كان قصده دفع مظلمة ونحوه من الاغراض الصحيحة، وأما إن كان من قصده إعانته في جوره أو كان متابعة له معاضدة له في جهة ظلمه أو تقويةلشوكته مع كون تقويتها محرمة وجب عليه التمام.
مسألة 17 – لو كانت غاية السفر طاعة ويتبعها داعي المعصية بحيث ينسب السفر إلى الطاعة يقصر، وأما في غير ذلك مما كانت الغاية معصية يتبعها داعي الطاعة أو كان الداعيان مشتركين بحيث لو لا اجتماعهما لم يسافر أو مستقلين فيتم، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في غير الصورة الاولى أي تبعية داعي الطاعة فانه يتم بلا إشكال.
مسألة 18 – لو كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية به في الاثناء فمع تلبسه بالسير مع قصدها انقطع ترخصه وإن كان قد قطع مسافات ولا تجب إعادة ما صلاه قصرا، ومع عدم تلبسه به فالاوجه عدم انقطاعه، والاحوط الجمع ما لم يتلبس به، ثم لو عاد إلى قصد الطاعة بعد ضربه في الارض فان كان الباقي مسافة ولو ملفقة بأن كان الذهاب إلى المقصد