تحریرالوسیله-ج1-ص251
مسافة بقي على القصر أيضا، وان لم يكن مسافة فلا إشكال في وجوب التمام إذا لم يكن ما بقي بضم ما قطع قبل حصول التردد مسافة، وأما إذا كان المجموع باسقاط ما تخلل في البين مسافة فالاحوط الجمع، وان لا يبعد العود إلى القصر خصوصا إذا كان القطع يسيرا.
رابعها أن لا ينوي قطع السفر باقامة عشرة أيام فصاعدا في أثناء المسافة أو بمرور في وطنه كذلك، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ قاصدا للاقامة في أثنائها أو على رأسها، أو كان له وطن كذلك وقد قصد المرور به فانه يتم حينئذ، وكذا لو كان مترددا في نية الاقامة، أو المرور في المنزل المزبور على وجه ينافي القصد إلى قطع المسافة، ومنه ما إذا احتمل عروض عارض مناف لادامة السير، أو عروض مقتض لنية الاقامة في الاثناء، أو المرور بالوطن بشرط أن يكون ذلك مما يعتني به العقلاء، وأما مع احتمال غير معتنى به كاحتمال حدوث مرض أو غيره مما يكون مخالفا للاصل العقلائي فانه يقصر.
مسألة 14 – لو كان حين الشروع قاصدا للاقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية أو كان مترددا ثم عدل وبنى على عدم الامرين فان كان ما بقي بعد العدول مسافة ولو ملفقة قصر وإلا فلا.
مسألة 15 – لو لم يكن من نيته الاقامة وقطع مقدارا من المسافة ثم بدا له قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عما بدا له وعزم على عدم الاقامة فان كان ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة قصر بلا إشكال، وكذا إن لم يكن كذلك ولم يقطع بين العزمين شيئا من المسافة وكان المجموع مسافة، وأما لو قطع شيئا بينهما فهل يضم ما مضى قبل العدول إلى ما بقي باسقاط ما تخلل في البين إذا كان المجموع مسافة أم لا؟ فالاحوط الجمع وإن لا يبعد العود إلى التقصير خصوصا إذا كان القطع يسيرا كما مر نظيره.