پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص248

مسألة 1 – الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربعة وعشرين إصبعا، وكل إصبع عرض سبع شعيرات، وكل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرزون، فان نقصت عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام.

مسألة 2 – لو كان الذهاب خمسة فراسخ والاياب ثلاثة وجب القصر بخلاف العكس، ولو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا مرات حتى بلغ المجموع ثمانية و أكثر لم يقصر وإن كان خارجا عن حد الترخص، فلابد في التلفيق أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية.

مسألة 3 – لو كان للبلد طريقان والابعد منهما مسافة دون الاقرب فان سلك الابعد قصر، وإن سلك الاقرب أتم، وإن ذهب من الاقرب وكان أقل من أربعة فراسخ بقي على التمام وإن رجع من الابعد وكان المجموع مسافة.

مسألة 4 – مبدأ حساب المسافة سور البلد، وفيما لا سور له آخر البيوت، هذا في غير البلدان الكبار الخارقة، وأما فيها فهو آخر المحلة إذا كان منفصل المحال بحيث تكون المحلات كالقرى المتقاربة، وإلا ففيه إشكال كالمتصل المحال، فالاحوط الجمع فيها فيما إذا لم يبلغ المسافة من آخر البلد وكان بمقدارها إذا لوحظ منزله، وإن كان القول بأن مبدأ الحساب في مثلها من منزله ليس ببعيد.

مسألة 5 – لو كان قاصدا للذهاب إلى بلد وكان شاكا في كونه مسافةأو معتقدا للعدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر وإن لم يكن الباقي مسافة.

مسألة 6 – تثبت المسافة بالعلم وبالبينة، ولو شهد العدل الواحد فالاحوط الجمع، فلو شك في بلوغها أو ظن به بقي على التمام، ولا يجب