پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص246

يدي الامام.

ومنها ما ذكره الاصحاب من أن يخرجوا معهم الشيوخ والاطفال والعجائز والبهائم، ويفرق بين الاطفال وأمهاتهم ليكثروا من الضجيج والبكاء، ويكون سببا لدر الرحمة، ويمنعون خروج الكفار كأهل الذمة وغيرهم معهم.

مسألة 1 – الاولى إيقاعها وقت صلاة العيد وإن لا يبعد عدم توقيتها بوقت.

مسألة 2 – لا أذان ولا إقامة لها، بل يقول المؤذن بلا عنهما: ” الصلاة ” ثلاث مرات.

مسألة 3 – إذا فرغ الامام من الصلاة حول رداءه استحبابا بأن يجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس، وصعد المنبر، واستقبل القبلة، وكبر مأة تكبيرة رافعا بها صوته، ثم التفت إلى الناس عن يمينه فسبح الله مأه تسبيحة رافعا بها صوته، ثم التفت إلى الناس عن يساره فهلل الله مأة تهليلة رافعا بها صوته، ثم استقبل الناس فحمد الله مأة تحميدة، ولا بأس برفع الصوت فيها أيضا، كما لا بأس بمتابعة المأمومين الامام في الاذكار، بل وفي رفع الصوت، ولعله أجلب للرحمة وأرجى لتحصيل المقصود، ثم يرفع الامام يديه ويدعو ويدعو الناس ويبالغون في الدعاء والتضرع والاستعطاف والابتهال إليه تعالى، ولا بأس أن يؤمن الناس على دعاء الامام، ثم يخطب الامام ويبالغ في التضرع والاستعطاف، والاولى اختيار بعض ما ورد عن المعصومين عليهم السلام، كالواردة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام مما أولها ” الحمد لله سابق النعم.

الخ ” والاولىأن يخطب فيها خطبتين كما في العيدين، ويأتي بالثانية رجاء.

مسألة 4 – كما تجوز هذه الصلاة عند قلة الامطار تجوز عند جفاف