پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص242

ولو صلى جماعة رجاء يأتي بخطبتين بعدها رجاء أيضا، ويجوز تركهما في زمان الغيبة، ويستحب فيها الجهر للامام والمنفرد، ورفع اليدين حال التكبيرات والاصحار بها إلا في مكة، ويكره أن يصلي تحت السقف.

مسألة 1 – لا يتحمل الامام فيها ما عدا القراءة كسائر الجماعات.

مسألة 2 – لو شك في التكبيرات أو القنوتات وهو في المحل بنىعلى الاقل.

مسألة 3 – لو أتى بموجب سجود السهو فيها فالاحوط الاتيان رجاء وإن كان عدم وجوبه في صورة استحبابها لا يخلو من قوة، وكذا الحال في قضاء التشهد والسجدة المنسيين.

مسألة 4 – ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، نعم يستحب أن يقول المؤذن: ” الصلاة ” ثلاثا.

القول في بعض الصلوات المندوبة فمنها صلاة جعفر بن أبي طالب (ع)، وهي من المستحبات الاكيدة، ومن المشهورات بين العامة والخاصة، ومما حباه النبي صلى الله عليه وآله ابن عمه حين قدومه من سفره حبا له وكرامة عليه، فعن الصادق عليه السلام أنه ” قال النبي صلى الله عليه وآله لجعفر حين قدومه من الحبشة يوم فتح خيبر: ألا أمنحك؟ ألا أعطيك؟ ألا أحبوك؟ فقال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله – قال: – فظن الناس أنه يعطيه ذهبا أو فضة فأشرف الناس لذلك، فقال له: إني أعطيك شيئا إن أنت صنعته في كل يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيها، فان صنعته بين يومين غفر الله لك ما بينهما، أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما بينهما “.