پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص240

الثاني – الاذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرمة، وهو الاذان الذي يأتي المخالفون به بعد الاذن الموظف، وقد يطلق عليه الاذان الثالث، ولعله باعتبار كونه ثالث الاذان والاقامة، أو ثالث الاذان للاعلام والاذان للصلاة، أو ثالث باعتبار أذان الصبح والظهر، والظاهر أنه غير الاذان للعصر.

الثالث – لا يحرم البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الاذان في أعصارنا مما لا تجب الجمعة فيها تعيينا.

الرابع – لو لم يتمكن المأموم لزحام ونحوه من السجود مع الامامفي الركعة الاولى التي أدرك ركوعها معه فان أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع أو فيه فعل وصحت جمعته، وإن لم يمكنه ذلك لم يتابعه في الركوع بل اقتصر على متابعته في السجدتين، ونوى بهما للاولى، فيكمل له ركعة مع الامام ثم يأتي بركعة ثانية لنفسه، وقد تمت صلاته، وإن نوى بهما الثانية قيل يحذفهما ويسجد للاولى ويأتي بالركعة الثانية وصحت صلاته، وهو مروي، قيل تبطل الصلاة، ويحتمل جعلهما للاولى إذا كانت نيته للثانية لغفلة أو جهل وأتى بالركعة الثانية كالفرض الاول، والمسألة لا تخلو من إشكال، فالاحوط الاتمام بحذفهما والسجدة للاولى والاتيان بالظهر، وكذا لو نوى بهما التبعية للامام.

الخامس – صلاة الجمعة ركعتان، وكيفيتها كصلاة الصبح، ويستحب فيها الجهر بالقراءة، وقراءة الجمعة في الاولى والمنافقين في الثانية، وفيها قنوتان أحدهما قبل ركوع الركعة الاولى وثانيهما بعد ركوع الثانية، وقد مر بعض الاحكام الراجعة إليها في مباحث القراءة وغيرها، ثم إن أحكامها في الشرائط والموانع والقواطع والخلل والشك والسهو وغيرها ما تقدمت في كتاب الطهارة والصلاة.