تحریرالوسیله-ج1-ص239
مع القول بالتخيير.
مسألة 4 – لو تيقن أن الوقت يتسع لاقل الواجب من الخطبتين وركعتين خفيفتين تخير بين الجمعة والظهر، ولو تيقن بعدم الاتساع لذلك تعين الظهر، ولو شك في بقاء الوقت صحت ولو انكشف بعد عدم الاتساع حتى لركعة يأتي بالظهر، ولو علم مقدار الوقت وشك في اتساعه لها يجوز الدخول فيها، فان اتسع صحت.
وإلا يأتي بالظهر، والاحوط اختيار الظهر بل لا يترك في الفرغ السابق مع الاتساع لركعة.
مسألة 5 – لو صلى الامام بالعدد المعتبر في اتساع الوقت ولم يحضرالمأموم من غير العدد الخطبة وأول الصلاة ولكنه أدرك مع الامام ركعة صلى جمعة ركعة مع الامام وأضاف ركعة أخرى منفردا وصحت صلاته، وآخر إدراك الركعة إدراك الامام في الركوع، فلو ركع والامام لم ينهض إلى القيام صحت صلاته، والافضل لمن لم يدرك تنكبيرة الركوع الاتيان بالظهر أربع ركعات، ولو كبر وركع ثم شك في أن الامام كان راكعا وأدرك ركوع أولا لم تقع صلاته جمعة، وهل تبطل أو تصح ويجب الاتمام ظهرا؟ فيه إشكال، والاحوط إتمامها ظهرا ثم إعادتها.
فروع: الاول – شرائط الجماعة في غير الجمعة
معتبرة في الجمعة أيضا من عدم الحائل وعدم علو موقف الامام وعدم التباعد وغيرها.
وكذا شرائط الامام في الجمعة هي الشرائط في إمام الجماعة من العقل والايمان وطهارة المولد والعدالة، نعم لا يصح في الجمعة إمامة الصبيان ولا النساء وإن قلنا بجوازها لمثلهما في غيرها.