پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص238

وتجزيها عن الظهر إن كان عدد الجمعة أي خمسة نفر رجالا، وأما إقامتها للنساء أو كونها من جملة الخمسة فلا تجوز، ولا تنعقد إلا بالرجال.

مسألة 5 – تجب الجمعة على أهل القرى والسواد كما تجب على أهل المدن والامصار مع استكمال الشرائط، وكذا تجب على ساكني الخيم والبوادي إذا كانوا قاطنين فيها.

مسألة 6 – تصح الجمعة من الخنثى المشكل، ولا يصح جعله إماما أو مكملا للعدد، فلو لم يكمل إلا به لا تنعقد الجمعة وتجب الظهر.

القول في وقتهامسألة 1 – يدخل وقتها بزوال الشمس، فإذا زالت فقد وجبت، فإذا فرغ الامام من الخطبتين عند الزوال فشرع فيها صحت، وأما آخر وقتها بحيث تفوت بمضيه ففيه خلاف وإشكال، والاحوط عدم التأخير عن الاوائل العرفية من الزوال، وإذا أخرت عن ذلك فالاحوط اختيار الظهر وإن لا يبعد امتداده إلى قدمين من فئ المتعارف من الناس.

مسألة 2 – لا يجوز إطالة الخطبة بمقدار يفوت وقت الجمعة إذا كان الوجوب تعيينا، فلو فعل أثم ووجبت صلاة الظهر كما تجب الظهر في الفرض على التخيير أيضا، وليس للجمعة قضاء بفوات وقتها.

مسألة 3 – لو دخلوا في الجمعة فخرج وقتها فإن أدركوا منها ركعة في الوقت صحت، وإلا بطلت على الاشبه، والاحوط الاتمام جمعة ثم الاتيان بالظهر، ولو تعمدوا إلى بقاء الوقت بمقدار ركعة فان قلنا بوجوبها تعيينا أثموا وصحت صلاتهم، وإن قلنا بالتخيير كما هو الاقوى فالاحوط اختيار الظهر، بل لا يترك الاحتياط باتيان الظهر في الفرض الاول أيضا