تحریرالوسیله-ج1-ص235
مسألة 11 – يجب أن تكون الخطبتان قبل صلاة الجمعة فلو بدأ بالصلاة تبطل، وتجب الصلاة بعدهما لو بقي الوقت والظاهر عدم وجوب إعادتهما إذا كان الاتيان جهلا أو سهوا، فيأتي بالصلاة بعدهما، ولو قيل بعدم وجوب إعادة الصلاة أيضا إذا كان التقديم عن غير عمد وعلم لكان له وجه.
مسألة 12 – يجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراد الخطبة، ويجب وحدة الخطيب والامام، فلو عجز الخطيب عن القيام خطب غيره وأمهم الذي خطبهم، ولو لم يكن غير العاجز فالظاهر الانتقال إلى الظهر، نعم لو كانت الجمعة واجبة تعيينا خطبهم العاجز عن القيام جالسا، والاحوط الاتيان بالظهر بعد الجمعة، ويجب الفصل بين الخطبتين بجسلة خفيفة.
مسألة 13 – الاحوط لو لم يكن الاقوى وجوب رفع الصوت في الخطبة بحيث يسمع العدد، بل الظاهر عدم جواز الاخفات بها، بل لا إشكال في عدم جواز إخفات الوعظ والايصاء، وينبغي أن يرفع صوته بحيث يسمع الحضار، بل هو أحوط، أو يخطب بواسطة السماعات إذا كان الجماعة كثيرة لابلاغ الوعظ والترغيب والترهيب والمسائل المهتم بها.
مسألة 14 – الاحوط بل الاوجه وجوب الاصغاء إلى الخطبة، بل الاحوط الانصات وترك الكلام بينها، وإن كان الاقوى كراهته، نعم لو كان التكلم موجبا لترك الاستماع وفوات فائدة الخطبة لزم تركه، والاحوط الاولى استقبال المستمعين الامام حال الخطبة عن الحدث والخبث، وكذا المستمعين، والاحوط الاولى للامام أن لا يتكلم بين الخطبة بما لا يرجع إلى الخطابة، ولا بأس بالتكلم بعد الخطبتين إلى الدخول في الصلاة، وينبغي أن يكون الخطيب بليغا مراعيا لمقتضيات الاحوال بالعبارات الفصيحة الخالية