تحریرالوسیله-ج1-ص233
مسألة 4 – لو زاد العدد على نصاب الجمعة لا يضر مفارقة بعضهم مطلقا بعد بقاء مقدار النصاب.
مسألة 5 – إن دخل الامام في الصلاة وانقض الباقون قبل تكبيرهم ولم يبق إلا الامام فالظاهر عدم انعقاد الجمعة.
وهل له العدول إلى الظهر أو يجوز إتمامها ظهرا من غير نية العدول بل تكون ظهرا بعد عدم انعقاد الجمعة فيتمها أربع ركعات؟ فيه اشكال، والاحوط نية العدول وإتمامها ثم الاتيان بالظهر، وأحوط منه إتمامها جمعة ثم الاتيان بالظهر وإن كان الاقرب بطلانها، فيجوز رفع اليد عنها والاتيان بالظهر.
مسألة 6 – إن دخل العدد أي أربعة نفر مع الامام في صلاة الجمعة ولو بالتكبير وجب الاتمام ولو لم يبق إلا واحد على قول معروف، والاشبه بطلانها، سواء بقي الامام وانفض الباقون أو بعضهم أو انفض الامام وبقي الباقون أو بعضهم، وسواء صلوا ركعة أو أقل، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاتمام جمعة ثم الاتيان بالظهر، نعم لا يبعد الصحة جمعة إذا انفض بعض في أخيرة الركعة الثانية بل بعد ركوعها، والاحتياطباتيان الظهر مع ذلك بعدها لا ينبغي تركه.
مسألة 7 – يجب في كل من الخطبتين التحميد، ويعقبه بالثناء عليه تعالى على الاحوط، والاحوط أن يكون التحميد بلفظ الجلالة، وإن كان الاقوى جوازه بكل ما يعد حمدا له تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله على الاحوط في الخطبة الاولى، وعلى الاقوى في الثانية، والايصاء بتقوى الله تعالى في الاولى على الاقوى، وفي الثانية على الاحوط، وقراءة سورة صغيرة في الاول على الاقوى، وفي الثانية على الاحوط، والاحوط الاول في الثانية الصلاة على أئمة المسلمين عليهم السلام بعد الصلاة على النبي (ص) والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، والاولى