پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص232

فلا تجب ولا تنعقد بأقل منها، وقيل: أقله سبعة نفر، والاشبه ما ذكرناه، فلو اجتمع سبعة نفر وما فوق تكون الجمعة آكد في الفضل.

الثاني – الخطبتان، وهما واجبتان كأصل الصلاة، ولا تنعقد الجمعة بدونهما.

الثالث – الجماعة، فلا تصح الجمعة فرادى.

الرابع – أن لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال، فإذا كان بينهما ثلاثة أميال صحتا جميعا، والميزان هو البعد بين الجمعتين لا البلدين اللذين ينعقد فيهما الجمعة، فجازت إقامة جمعات في بلاد كبيرة تكون طولها فراسخ.

مسألة 1 – لو اجتمع خمسة نفر للجمعة فتفرقوا في أثناء الخطبة أو يعدها قبل الصلاة ولم يعودوا ولم يكن هناك عدد بقدر النصاب تعين على كل صلاة الظهر.

مسألة 2 – لو تفرقوا في أثناء الخطبة ثم عادوا فان كان تفرقهم بعد تحقق مسمى الواجب فالظاهر عدم وجوب إعادتها ولو طالت المدة، كما أنه كذلك لو تفرقوا بعدها فعادوا، وإن كان قبل تحقق الواجب منها فان كان التفرق للانصراف عن الجمعة فالاحوط استئنافها مطلقا، وإنكان لعذر كمطر مثلا فإن طالت المدة بمقدار أضر بالوحدة العرفية فالظاهر وجوب الاسئناف.

وإلا بنوا عليها وصحت.

مسألة 3 – لو انصرف بعضهم قبل الاتيان بمسمى الواجب ورجع من غير فصل طويل فان سكت الامام في غيبته اشتغل بها من حيث سكت، وإن أدامها ولم يسمعها الغائب أعادها من حيث غاب ولم يدركها.

وإن لم يرجع إلا بعد فصل طويل يضر بوحدة الخطبة عرفا أعادها، وإن لم يرجع وجاء آخر تجب استئنافها مطلقا.