پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص231

وهو يستحق أجرة المثل للعمل.

مسألة 11 – لو تبين بعد العمل بطلان الاجارة استحق الاجير أجرة المثل بعمله، وكذا إذا فسخت الاجارة من جهة الغبن أو غيره.

مسألة 12 – لو لم يعين كيفية العمل من حيث الاتيان بالمستحبات ولم يكن انصراف يجب الاتيان بالمستحبات المتعارفة كالقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك.

البحث في

صلاة الجمعة

مسألة 1 – تجب صلاة الجمعة في هذه الاعصار مخيرا بينها وبين صلاة الظهر، والجمعة أفضل والظهر أحوط، وأحوط من ذلك الجمع بينهما، فمن صلى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر على الاقوى، لكن الاحوط الاتيان بالظهر بعدها، وهي ركعتان كالصبح.

مسألة 2 – من ائتم بامام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر، لكن لو أراد الاحتياط أعاد الظهرين بعد الائتمام إلا إذا احتاط الامام بعد صلاة الجمعة قبل العصر بأداء الظهر وكذا المأموم، فيجوز الاقتداء به في العصر ويحصل به الاحتياط.

مسألة 3 – يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي، فإذا صلوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعة احتياطا، ولو ائتم بمن يصليها احتياطا من لم يصل الجمعة لا يجوز له الاكتفاء بها، بل تجب عليه إعادة الظهر.

القول في شرائط صلاة الجمعة

وهي أمور: الاول – العدد، وأقله خمسة نفر أحدهم الامام