پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص229

أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه، فان لم يف بها يخرج الزائد من الاصل، وإن أوصى بأن يقضى عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي المباشرة أو الاستيجار من ماله، والاحوط للولد ذكرا كان أو أنثى المباشرة لو أوصى إليه بها لو لم تكن حرجا عليه، نعم يجب على وليه قضاء ما فات منه إما بالمباشرة أو الاستيجار من ماله وإن لم يوص به كما مر.

مسألة 2 – لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الاتيان به فان اشترط عليه المباشرة بطلت الاجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه، وتشتغل ذمته بمال الاجارة إن قبضه، فيخرج من تركته، وإن لم يشترط المباشرة وجب الاستيجار من تركته إن كانت له تركة، وإلا فلا يجب على الورثة كسائر ديونه مع فقد التركة.

مسألة 3 – يشترط في الاجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح، نعم لا يبعد جواز استيجار تارك الاجتهاد والتقليد إذا كان عارفا بكيفية الاحتياط وكان محتاطا في عمله.

مسألة 4 – لا يشترط عدالة الاجير، بل يكفي كونه أمينا بحيث يطمأن باتيانه على الوجه الصحيح، وهل يعتبر فيه البلوغ فلا يصح استيجار الصبي المميز ونيابته وإن علم اتيانه على الوجه الصحيح؟ لا يبعد عدمه وإن كان الاحوط اعتباره.

مسألة 5 – لا يجوز استيجار ذوى الاعذار كالعاجز عن القيام معوجود غيره، بل لو تجدد له العجز ينتظر زمان رفعه، وإن ضاق الوقت انفسخت الاجارة، بل الاحوط عدم جواز استيجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمم.